دستور الدولة

الباب الأول – الاتحاد ومقوماته الأساسية

مادة 1
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
أبوظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء .

مادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

مادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
مادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
مادة 5
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
مادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.
مادة 7
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 9
1- تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهماويطلق عليها اسم ” الكرامة ” .
2- يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور .
3- والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للاتحاد .
مادة 10
أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور .
مادة 11
1- تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.
2- حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
3- تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.

مادة 12
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية.
الباب الثاني – الدعامات الإجتماعية و الإقتصادية الأســاســيـة للإتحاد

مادة 13
يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .
مادة 14
المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .
مادة 15
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .
مادة 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع .
وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .
مادة 17
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .
مادة 18
يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .
مادة 19
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .
ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .
مادة 20
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة .
مادة 21
الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي
تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل .
مادة 22
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .
مادة 23
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني .
مادة 24
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .

الباب الثالث – الحريـات والحقوق والواجبـات العـامة

مادة 25
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

مادة 26
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
مادة 27
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .

مادة 28
العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة .
ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.

مادة 29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

مادة 30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

مادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.

مادة 32
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ،
أو ينافي الآداب العامة.

مادة 33
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.

مادة 34
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي إنسان.
مادة 35
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

مادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .

مادة 37
لا يجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.

مادة 38
تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .

مادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال .المنصوص عليها في القانون .

مادة 40
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

مادة 41
لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 42
أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن.

مادة 43
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

مادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.

الباب الرابع – السـلطات الإتـحاديـة

مادة 45
تتكون السلطات الإتحادية من -:
– المجلس الأعلى للإتحاد .

– رئيس الإتحاد ونائبه .

– مجلس وزراء الإتحاد .

– المجلس الوطني الإتحادي .

– القضاء الإتحادي .

الفصل الأول
المجلس الأعلى للإتحاد

مادة 46
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

مادة 47
يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية -:

1 – رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء .

2 – التصديق على القوانين الإتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي .

3 – التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.

4 – التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم .

5 – الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الإتحاد .

6 – الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الإتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم .

7 – الرقابة العليا على شؤون الإتحاد بوجه عام .

8 – أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الإتحادية.

مادة 48
1 – يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.

2 – ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

مادة 49
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة . أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

مادة 50
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الإتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الإتفاق عليه مسبقاً .

الفصل الثاني
رئيس الإتحاد ونائبه

مادة 51
ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .

مادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب . ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمـام المجلس الأعلى-:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه “.

مادة 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور ، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة بأي من أعضائه ، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين .

مادة 54
يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية -:

1 – يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
2 – يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .
3 – يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك .
4 – يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الإتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى- ويصدرها .
5 – يعين رئيس مجلس وزراء الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
6 – يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الإتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الإتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الإتحادية .
7 – يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين .
8 – يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الإتحادية بواسطة مجلس وزراءالإتحاد والوزراء المختصين .
9 – يمثل الإتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
10 – يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الإتحادية.
11 – يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
12 – أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الإتحادية .

الفصل الثالث
مجلس وزراء الإتحاد

مادة 55
يتكون مجلس الوزراء الإتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الــــوزراء .

مادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .

مادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الإتحاد اليمين التالية -:

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الإتحاد وسلامة أراضيه.

مادة 58
-يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراءإتحادي الوزارات التالية -:

1 –

الخارجية

7 –

الصحة العامة

2 –

الداخلية

8 –

الأشغال العامة والزراعة

3 –

الدفــــــــاع

9 –

المواصلات والبريد والبرق والهاتف

4 –

المالية والاقتصاد والصناعة

10 –

العمل والشئون الاجتماعية

5 –

العــــــــــــدل

11 –

الإعلام

6 –

التربية والتعليم

12 –

التخطيط

مادة 59
-يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للإنعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد .

-ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .

مادة 60
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للإتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الإتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الإتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية -:

1 – متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الإتحاد في الداخل والخارج.
2 – اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الإتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .
3 – إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للإتحاد ، والحساب الختامي.
4 – إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5 – وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الإتحادية ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الإتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح .
6 – الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الإتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الإتحاد أو الإمارات .
7 – الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الإتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الإتحاد .
8 – تعيين وعزل الموظفين الإتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
9 – مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الإتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الإتحاد عموماً .
10 – أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور .

مادة 61
-مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
– وتلتزم الأقلية برأي الأغلبيــة.

مادة 62
– لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير إتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية .
– كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت .

مادة 63
– على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الإتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية .بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

مادة 64
-رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى للإتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للإتحاد في الداخل والخارج وكل منهم مسئول شخصياً أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه .

– تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها ولرئيس الإتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .

مادة 65
– يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين .

مادة 66
1 – يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
2 – ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

مادة 67
– يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء .
الفصل الرابع
المجلس الوطني الإتحادي

الفـــــــــرع الأول
أحكام عامة

مادة 68
– يشكل المجلس الوطني الإتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على
الإمارات الأعضاء كما يلي -:
8 مقاعد
أبوظبي

8 مقاعد
دبي

6 مقاعد
الشارقــــة

4 مقاعد
عجمان

4 مقاعد
أم القيويـن

4 مقاعد
الفجــــيرة

مادة 69
– يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمثلونها في المجلس الوطني الإتحادي .

مادة 70
يشترط في عضو المجلس الوطني الإتحادي :

1 – أن يكون من مواطني إحدى إمارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس .
2 – لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
3 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه .في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون .
4 – أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

مادة 71
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الإتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .

مادة 72
– مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور .
– ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
مادة 73
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الإتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية -:

– أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق .

مادة 74
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال- شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .

مادة 75
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الإتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الإتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء .
مادة 76
– يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم .

وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .

مادة 77
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .
الفرع الثاني
نظام العمل في المجلس

مادة 78
– يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للإنعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الإتحاد المجلس الوطني الإتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم .

مادة 79
– تكون دعوة المجلس للإنعقاد ، وفض الدورة “بمرسوم” يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للإنعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر .

– ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للإنعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور .

مادة 80
يفتتح رئيس الإتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الإتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الإتحاد أن ينيب عنه في الإفتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الإتحاد وعلى المجلس الإتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الإفتتاح متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد .بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الإتحاد لعرضه على المجلس الأعلى .

مادة 81
– لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .

مادة 82
– لا يجوز أثناء إنعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بأذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها .

مادة 83
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائـه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .

مادة 84
– يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين إثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه .

– وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بإنتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرةالثانية من المادة 88.

-وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .

مادة 85
– يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس الوزراء.

-وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور .

مادة 86
– جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
مادة 87
– لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة 88
-يجوز بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية .

– كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة المجلس الأعلى للإتحاد حل المجلس الوطني الإتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للإنعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .

الفرع الثالث
اختصاصات المجلس

مادة 89
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الإتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الإتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الإتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها .

مادة 90
-ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للإتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور .
مادة 91
-تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الإتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيـــان .

مادة 92
– للمجلس الوطني الإتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الإتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الإتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الإتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الإتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الإتحادي بأسباب ذلك .

مادة 93
– يمثل حكومة الإتحاد في جلسات المجلس الوطني الإتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أونائبه أو أحد أعضاء الوزارة الإتحادية على الأقل .

-ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس .

الفصل الخامس
القضاء في الإتحاد والإمارات

مادة 94
– العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .

مادة 95
– يكون للإتحاد محكمة إتحادية عليا ، ومحاكم إتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية :-
مادة 96
– تشكل المحكمة الإتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه .

ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .

مادة 97
– رئيس المحكمة الإتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية :-
1 – الوفاة .
2 – الاستقالة.
3 – انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
4 – بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
5 – ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
6 – الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
7 – إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .

مادة 98
– يؤدي رئيس المحكمة الإتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام .
رئيس الإتحاد ، بحضور وزير العدل الإتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الإتحاد وقوانينه .

مادة 99
تختص المحكمة الإتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية- :-
1 – المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الإتحاد ، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .
2 – بحث دستورية القوانين الإتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الإتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الإتحادية ، لمخالفتها لدستور الإتحاد ، أو للقوانين الإتحادية .
3 -بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الإتحادية العليا الصادر بهذا الصـــدد .
4 – تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الإتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة .
5 – مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الإتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
6 – الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الإتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .
7 – تنازع الاختصاص بين القضاء الإتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
8 – تنازع الإختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون إتحادي .
9 – أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي .

مادة 100
تعقد المحكمة الإتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الإتحاد ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات .

مادة 101
أحكام المحكمة الإتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائـح أن تشريعاً إتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الإتحاد أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الإتحاد أو لقانون إتحادي تعين على السلطة المعنية في الإتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها .

مادة 102
يكون للإتحاد محكمة إتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الإتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:-

1 – المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الإتحاد والأفراد سواء كان الإتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها .
2 – الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الإتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الإتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور .
3 – قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الإتحادية الدائمة .

مادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الإتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الإتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها .

مادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الإتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .

مادة 105
يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الإتحادية الابتدائية .

كما يحدد بقانون إتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الإتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً .
مادة 106
يكون للإتحاد نائب عام يعين بمرسوم إتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة .
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الإتحادية من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الإتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .

مادة 107
لرئيس الإتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحاديــة قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً على عرض وزير العدل الإتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الإتحاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوى الرأي والكفاية في البلاد والعضوية في اللجنة مجانية ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .

مادة 108
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية إتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الإتحاد على الحكم وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 109
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لا يكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .

الباب الخامس – التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بهـا

الفصل الأول :
القوانين الاتحادية

مادة 110
1 – تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة .
2 – يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
أ- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي
ب- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
ج- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
3 – أ -إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلىأو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الاعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو رأي المجلس الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه .
ب- يقصد بعبارة مشروع القانون الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، أن وجدت.
4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.

مادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بهابعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
مادة 112
لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك

الفصل الثاني :
المراسيم بقوانين

مادة 113
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على إصدارقوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل
مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى
خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ،
ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له أما إذا لم يقرها المجلس الاعلى فيزول ما كان لها من قوة
القانون ، الا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
الفصل الثالث :
المراسيم العادية

مادة 114
لا يصدر مرسوم الا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

مادة 115
للمجلس الاعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو اعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

الباب السادس – الإمـــارات

مادة 116
تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.
مادة 117
يستهدف الحكم في كل امارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.

مادة 118
تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان .
ويجوز لأمارتين أو اكثر بعد مصادقة المجلس الاعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .
مادة 119
تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واعلان أوراق القضائية، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

الباب السابع – توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات

مادة 120
– ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:
1-الشؤون الخارجية .
2-الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية .
3- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أوالداخل.
4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
7- القروض العامة الاتحادية .
8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
9- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الاعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه لطرق .
10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
11- التعليم .
12- الصحة العامة والخدمات الطبية .
13- النقد والعملة .
14- المقاييس والمكاييل والموازين .
15- خدمات الكهرباء.
16- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
17- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها .
18- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
19- الأعلام الاتحادي .

مادة 121
– بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة – تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .

مادة 122
– تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

مادة 123
استثناء من نص المادة (120) بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على الا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط أخطار المجلس الاعلى للاتحاد مسبقا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقيات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
-كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما.
مادة 124
.على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة 125
.تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ .وللسلطات الاتحادية الأشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية وا


 

 

 

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

 

 

 

биткоин-миксер

лучший биткоин миксер

как очистить крипту